الشيخ محمد الجواهري
367
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2682 [ « مسألة 25 » : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم يجوز دفعه على وجه القيمة ( 1 ) . وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلاّ على وجه القيمة . وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ( 2 ) . وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ( 3 ) ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر .